السيد الخميني
393
كتاب الطهارة ( ط . ج )
" ولا يجوز مؤاكلة الكفّار على اختلاف مللهم ، ولا استعمال أوانيهم إلَّا بعد غسلها بالماء ، وكلّ طعام تولَّاه بعض الكفّار بأيديهم وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله ؛ لأنّهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه " . قال بعد أسطر : " ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من الكفّار إلى طعامه فيأكل منه ، وإن دعاه فليأمره بغسل يديه " " 1 " انتهى . وهو كما ترى محمول كما عن " نكتها " " 2 " على الطعام اليابس ، كالتمر والخبز ونحوهما ؛ بقرينة ما تقدّم ، والأمر بغسل يدهم لدفع القذارة العرفية . وأمّا ما عن ابن إدريس من أنّه ذكر ذلك إيراداً لا اعتقاداً " 3 " فبعيد . والظاهر استناد الشيخ فيما ذكره إلى صحيحة عِيص بن القاسم " 4 " ، فإنّها بمضمون ما ذكره ظاهراً . ولم يحضرني كلام ابن الجنيد ، وما نقل عنه " 5 " غير ظاهر في المخالفة . ونسب إلى صاحب " المدارك " و " المفاتيح " الميل إلى طهارتهم " 6 " ، لكن لم يظهر من " المدارك " ذلك فراجع " 7 " ، ولم يحضرني " المفاتيح " " 8 " . نعم ، قد يظهر من " الوافي " ذلك ؛ لأنّه بعد ذكر الأخبار قال
--> " 1 " النهاية : 589 590 . " 2 " النهاية ونكتها 3 : 107 . " 3 " السرائر 3 : 123 . " 4 " يأتي في الصفحة 408 . " 5 " مختلف الشيعة 8 : 316 . " 6 " مفتاح الكرامة 1 : 143 / السطر 1 . " 7 " مدارك الأحكام 2 : 294 298 . " 8 " مفاتيح الشرائع 1 : 70 71 .